المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش 3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول . " 1 وو "
رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي. 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية.
مجموع الجدول " ب ९९ رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للغابات. 92-36 اعانة للوكالة الوطنية للصيد البحري.
الاعتمادات الملغاة ( دج ) 7.000.000 1.500.000 1.500.000 الاعتمادات الملغاة 10.000.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.000.000 4.000.000 93-36 اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه. 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية