مرسوم تنفيذي رقم 90-217
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-217 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 988
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة، في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.