مرسوم تنفيذي رقم 90-213
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-213 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ببرج ميرة وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة التربية 966
المادة 3
ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى وزارة التربية طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.