مرسوم تنفيذي رقم 90-212
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش وبمقتضى المرسوم رقم 87-210 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987، المتضمن تغيير مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة، يرسم ما يلي :