مرسوم تنفيذي رقم 90-212
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 87 – 210 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تغيير مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والإسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة.