مرسوم تنفيذي رقم 90-212
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
المادة 4
تحل مراكز التكوين والاشارد الفلاحيين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي أحدثت بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1985، المذكور أعلاه.