مرسوم تنفيذي رقم 90-212
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
المادة 3
ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المراكز وتسييرها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات الموظفين، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.