مرسوم تنفيذي رقم 90-212
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
المادة 2
يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي :
1 - اعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التربية بالاشتراك مع وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد، ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد.
2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين