المادة 2
يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي :
1 - اعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها وزير العدل بالاشتراك مع وزير الفلاحة والاقتصاد، ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد.
2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المعهد أو ما في حوزته.
لابد أن يراجع هذا الحساب الختامي في أجل أقصاه | ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به.
ب - تحديد :
اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال .
وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3 و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 79 244 المؤرخ في 13 وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض على الكيفيات الضرورية | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 المتعلق الحماية الأرشيف وصيانته وكذا الحفاظ عليها وتسليمها الى وزارة العدل.