المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني.
ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب للتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3) و4) منه، . - وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، المتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين يرسم ما يلي :