المادة 2
يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة | أعلاه ما يلي :
1 - اعداد : 1 – جرد كسي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المنتدب التكوين المهني بالاشتراك مع مع وزير الفلاحة ووزير المالية، ويرأس اللجنة ممثل وزير الفلاحة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المنتدب | للتكوين المهني ووزير الفلاحة ووزير المالية،
2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المركز أو ما في حوزته.
لابد أن يراجع هذا الحساب النهائي في أجل أقصاه | ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به.
ب - تحديد :
اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال.