مرسوم تنفيذي رقم 90-211
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-211 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 964
المادة الأولى
تنقل ممتلكات مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين المذكورة أسفله والمنحلة ومجموع هياكلها ووسائلها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني الولاية المقر تلمسان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - أولاد ميمون تلمسان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - مغنية جيجل مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - جيجل عنابة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - الحجار ميلة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - شلغوم العيد