مرسوم تنفيذي رقم 90-21
· ج.ر عدد 3 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-21 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 118
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين وثمانية ملايين ومائة ألف دينار ( 2.008.100.000 دج ( والمخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.