الباب الثاني — التنظيم › الفصل الأول — الهياكل المركزية
المادة 5
تتولى مديرية التنظيم والتكوين المهام التالية :
- وضع هياكل المفتشية العامة للعمل وترقية أنظمة للتسيير تتكيف مع الحاجيات تطوير أدوات عمل مفتشي العمل ومصالح المفتشية العامة للعمل، ومناهجه ومعاييره واجراءاته تقدير الحاجيات من حيث مستخدمي المفتشية العامة للعمل والسهر على تلبيتها،
- تنظيم أعمال التكوين وتحسين الخبرات والتأهيل المخصصة لمفتشي العمل ومصالح المفتشية العامة للعمل، وتكييف ذلك وتنفيذه
- وضع معايير عمل المستخدمي المفتشية العامة للعمل، انشاء صندوق خاص بوثائق المفتشية العامة للعمل وتسييره، وضمان توزيع ذلك وتعميمه 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية جمع الاحكام القضائية المتعلقة بالتشريع والتنظيم في ميدان العمل، ونشر هذه الاحكام،
- ضمان تسيير مستخدمي مفتشية العمل وعمل لجان المستخدمين تقدير الحاجيات البشرية والمادية والتقنية والمالية واعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بهذه الحاجيات
- ضمان معالجة الطعون السلمية في القرارات الادارية الصادرة عن مفتشي العمل
- ضمان مسك جرد بالاملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمفتشية العامة للعمل والسهر على صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها، العمل على التعهد بمصاريف التسيير والتجهيز واعطاء الأمر بصرفها وتسديدها، ومسك الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.