الباب الثالث — التسيير
المادة 21
يعرض المفتش العام للعمل برنامج عمل | المفتشية العامة للعمل على الوزير المكلف بالعمل للموافقة عليه، كما يطلعه على الاعمال التي شرع فيها في هذا الاطار.
الباب الرابع احكام ختامية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3) و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد شروط انشاء مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، المتضمن انشاء مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين يرسم ما يلي :