الباب الثاني — التنظيم › الفصل الثاني — الهياكل غير الممركزة
المادة 15
يتولى مكتب مفتشية العمل عن طريق مفتشي العمل، ضمان ممارسة النشاطات المتفرعة عن المهام والصلاحيات التي يسندها التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال العمل المفتشية العمل.
ويتولى مكتب مفتشية العمل، بهذه الصفة على الخصوص المهام التالية :
- وضع بطاقية وملفات الهيئة المستخدمة التابعة | لاختصاصاته وتعيينها، العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه القيام بتسجيل الانظمة الداخلية والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والاشعارات المسبقة بالاضراب إعلام المستخدمين والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين بتشريع العمل وتنظيمه ضبط سجلات الاعمال التي يحررها مفتشو العمل ضمان متابعة الدعاوى المرتبطة بتنفيذ تشريع العمل لدى المحاكم، تنظيم مساعدة الشركاء الاجتماعيين في مجال إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل،
- تنظيم أعمال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل حسب الآجال التي يحددها القانون ومساعدة الوسطاء في أداء مهمتهم، متابعة مدى تطبيق تشريع العمل وتنظيمه واعلام السلطة السلمية بذلك، إعداد حصيلة النشاطات الدورية وارسالها إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها الاقليمي، تنظيم تسوية النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال ضمان جمع كل المعلومات والاحصائيات ذات العلاقة بمهام مفتشية العمل ومعالجتها.