الباب الثاني — التنظيم › الفصل الثاني — الهياكل غير الممركزة
المادة 13
تتولى المفتشية الجهوية للعمل، توجيه نشاطات مكاتب مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الاقليمي، وتنسيقها وتقييمها. 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وتتولى بهذه الصفة على وجه الخصوص المهام التالية :
السهر على احترام الادوات والطرق والمقاييس ومناهج العمل الخاصة بمفتشي العمل ومكاتب مفتشية العمل إعداد حصائل وتلاخيص عن نشاطات مكاتب مفتشيات العمل بصفة دورية متابعة الاجراءات والدعاوى التي شرع فيها على مستوى المجالس القضائية والمرتبطة بتطبيق تشريع العمل واعلام مكاتب العمل ومفتشي العمل المعنيين بذلك، متابعة تطور الوضعية الاجتماعية على أساس المعطيات التي تعرضها مكاتب العمل ومفتشو العمل واعلام الادارة المركزية والسلطات المعنية بذلك بانتظام تقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بتكييف تشريع العمل المشاركة في أعمال التكوين والتحسين واعادة تأهيل المستخدمين تقدير احتياجات مكاتب مفتشية العمل من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتوزيع الوسائل المتوفرة بصفة عقلانية
- دراسة طلبات تحويل المستخدمين فيما بين مكاتب المنطقة،
- تقديم تقرير دوري عن ظروف استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مكاتب مفتشية العمل.