مرسوم تنفيذي رقم 90-208
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-194 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية ". 959
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 .
مولود حمروش !