مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الثاني — تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها
المادة 7
يقوم رئيس مجلس البلديات باعلام الاعضاء الآخرين باستقالته ثم يرسلها في رسالة مضمونة الى والى الجزائر، وتصبح نهائية بعد قبولها من هذا الاخير، وعند انعدام ذلك، بعد شهر من استلامها.