مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الثاني — تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها
المادة 5
في حالة غياب أو حدوث مانع مؤقت لعضو من مجلس البلديات يتم تعويضه في مهامه طبقا للمادة 52 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
اذا تعلق الامر بالرئيس يتم تعويضه بعضو في المجلس يكون قد عينه هو لهذا الغرض.