مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الثاني — تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها
المادة 4
يتم تنصيب مجلس البلديات بدعوة من والي الجزائر في غضون الشهر الذى يلي تعيين الهيئات التنفيذية البلدية للبلديات المعنية.
يجرى انتخاب الرئيس أثناء نفس الجلسة بالاغلبية البسيطة من بين الاعضاء المكونين لمجلس البلديات.