مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المتضمن التنظيم الادارى الخاص بمدينة الجزائر.