مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 20
تقوم المجالس البلدية بكل اجراء من شأنه تسهيل تحويل الاملاك والحقوق والوسائل التي يمكن أن تسهل تطبيق المادتين 17 و 18 أعلاه، بمبادرة منها أو من والي الجزائر.