مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
كل الاملاك والوسائل والمصالح التابعة للبلدية المنظمة في مجلس تنسيق حضرى والتي يمكن أن تستخدم كدعائم للمهام المشتركة للجماعات تخصص بحكم القانون للمجلس الحضرى.
تقوم المجالس الشعبية البلدية تدريجيا بالاجراءات المتعلقة بها.