مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 17
تتضمن موارد ميزانية مجلس التنسيق البلدى فضلا على مداخيل أملاكها والرسوم والحقوق المتعلقة بالنشاطات التي تتكفل بها من مساهمة كل بلدية من البلديات المكونة للمجلس.
تحسب المساهمة حسب نسبة موارد كل بلدية من البلديات المعنية وفق كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.