مرسوم تنفيذي رقم 90-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 16
القواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه التي تطبق على مجلس التنسيق الحضرى هي المنصوص عليها في مجال الميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية.