الفصل الثالث — اختصاصات مجالس التنسيق الحضري
المادة 15
يسوى كل مجلس بلدى من خلال مداولته المسائل ذات الاهتمام المشترك مثلما هو محدد في المادة 179 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990.
يكلف في هذا الاطار بالتداول في المسائل المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
ميزانيات مجلس التنسيق الحضرى وحساباتها وحساب تسيير القابض الاسعار وتنظيم الضرائب والحقوق والرسوم في الحدود التي رسمتها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، اختيار أسلوب تسيير الاملاك والحقوق والنشاطات الشائعة الطرق الحضرية وتسليم رخصها وتنظيم المرور الحضري حظائر وقوف السيارات ومحطات نقل المسافرين الاشارات، ما عدا التسميات الانارة العمومية أسواق الخضر والفواكه، وأسواق الاسماك والمسالخ
- شبكات التطهير وكنس الفضلات الحضرية وجمعها ونقلها ومعالجتها، النقل الحضري خدمات الجنائز والمقابر تسيير حظائر الحيوانات والسيارات المحجوزة تسيير الحدائق والحظائر العمومية والمشاتل نظافة المياه والاغذية والمحيط النشاطات في الميدان الثقافي والترفيه في اطار الإجراءات العامة للتكفل بحاجيات كل هيكل مختص أقيم طبقا للتنظيم، الاعمال التي تسبق الطور المدرسي، أعمال المساعدة الاجتماعية المسائل المتعلقة بتهيئة الاقليم والتعمير تبعا للتوجيهات والاجراءات التي تعدها في اطار اختصاصها المصالح والهيئات المختصة التابعة للدولة طبقا للتنظيم المعمول به.