مرسوم تنفيذي رقم 90-206
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( 1401 ) وسيف فاطمة ( 1402 .) 936
المادة 4
تمنح الرخصة المؤسسة سوناطراك لمدة خمس سنوات، ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول | المنصوص عليهما أعلاه والمصادق عليهما بالمرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه.
مراسيم