مرسوم تنفيذي رقم 90-206
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( 1401 ) وسيف فاطمة ( 1402 .) 936
المادة 3
يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.