مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة المناجم تحت سلطة الوزير على ما يلي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- ديوان الوزير المفتشية العامة الهياكل التالية :
مديرية الدراسات المستقبلية والتخطيط مديرية التنسيق الطاقوى مديرية الاملاك المنجمية والمحروقات مديرية حماية الممتلكات مديرية نشاطات تحويل المحروقات مديرية النشاطات المنجمية مديرية نشاطات الطاقة مديرية التنظيم، مديرية الادارة العامة.