مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة 11
تمارس هياكل الوزارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المخوله لها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.