مرسوم تنفيذي رقم 90-205
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة 10
تتكون مديرية الادارة العامة، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والموظفين، وتضم : 1(1)) مكتب الموظفين ب مكتب الأمر بالصرف والمحاسبة
ج) مكتب الميزانية.
2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم : 1 (1) مكتب الممتلكات والتموين ب مكتب الخدمة العامة.
3 - المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق، وتضم : 1 (1) مكتب الوثائق والمطبوعات ب مكتب المحفوظات.