المادة 8
يعد وزير المناجم في مجال الطاقة سياسات انتاج الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية ونقلها وتوزيعها، وينسق ذلك يسهر على تطبيق السياسات النوعية لاسيما في مجال تطوير منشآت النقل والتوزيع بالارتباط مع الاهداف المحددة في السياسة الطاقوية الوطنية وتبعات المرفق العام، يبادر في هذا الاطار بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجع وينظم ذلك، كما يسهر على انسجام سياسة الطاقة على مستوى السوق الداخلية مع التنظيم وتجنيدها، وكذلك كل دراسة تتعلق بالشعب التكنولوجية | الوطني للاسعار.
أو الفروع الصناعية المتعلقة بها، ويقوم بانجاز هذه الدراسات
- يعد على هذا الاساس الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وسياسات التقويم والعناصر اللازمة لاعداد المخططات الوطنية للتنمية يشارك في اطار عملية التخطيط الوطني في تنشيط اعمال التخطيط لمختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها ويقترح الخطوط الرئيسية التقنية لتنمية الثروات الطبيعية والفروع الصناعية يقترح تدابير تطوير النشاطات واهدافها ويساهم في تقييم النتائج، :