مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 5
في اطار مجال البحث عن المناجم والمحروقات والتنقيب عنها وتطويرها يسهر وزير المناجم على تنظيم الاملاك المنجمية والمحروقات وتسييرها ويحدد مستوى الانتاج والاستخراج مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها والبرامج المحددة من طرف الحكومة.