مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 4
في مجال الدراسات المستقبلية والتخطيط فان وزير المناجم :
يبادر بكل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاحتياطات الوطنية ذات الطابع المنجمي والمحروقات العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه