مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 15
يساهم وزير المناجم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لنشاطات القطاع وتنظيم هذه الموارد وتطويرها، يبادر بتنفيذ نشاط الدولة في هذا الصدد، ويقترح ذلك ويشارك فيه يشارك في وضع القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.