مرسوم تنفيذي رقم 90-204
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة 12
يبادر وزير المناجم ويقترح وضع انظمة الاعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويساهم في ذلك، يسطر اهداف هذه الانظمة ويحدد وسائلها، بالانسجام مع المنظومة الوطنية للاعلام. 19 ذو الحجة عام 1410ه. الجريدة الرسمية