مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يجب على موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يعتزمون الزواج أن يصرحوا به من تاريخ تحرير عقد الزواج وأن يقدموا أوراق الحالة المدنية.
الخاصة بالزوج المزمع الاقتران به مع بيان المهنة التي يمارسها هذا الزوج كتابيا عند الاقتضاء.
وهذا التصريح تدرسه السلطة التي لها صلاحية التعيين والتي يمكنها ان اقتضى الامر، أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق.