مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 64
يعين رؤساء القطاع التقني المركزي من بين :
المهندسين الرئيسيين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات | بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة أو خمس عشرة (15) سنة من الاقدمية العامة .