الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا
المادة 50
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 تضبط قائمة المناصب العليا الخاصة بالاسلاك التقنية في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية كالتالي :
مشرف أول رئيس إقليم، رئيس قطاع تقني أولي،
- رئيس قطاع تقني ثانوي
- رئيس قطاع تقني رئيسي
- رئيس قطاع تقني مركزي رئيس قطاع تقني خارج السلم خبير تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية