الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 49
يدمج في رتبة المهندسين الرئيسيين مهندسو الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والحائزون ما يأتي :
1 - شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهلا معادلا لها.
العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه
2 - شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة (حسب النظام القديم في التخصص أو مؤهلا معادلا لها وأقدمية ثلاث (3) سنوات كمهندسي دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
3 - شهادة ماجستير في التخصص أو مؤهلا معادلا لها وأقدمية خمس (5) سنوات كمهندس دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
4 - ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا لمدة سنة (1) على الاقل.
يدمج حسب الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه، مهندسوا الدولة المزاولون تكوينا متخصصا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
5 - ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا مهام عليا أو منصبا عاليا وأداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل.