الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 48
يدمج في رتبة مهندسي الدولة : 1 مهندسو الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الحائزون شهادة مهندس التطبيق والذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا مدته ستة (6) أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين.
- يدمج حسب الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه مهندسو التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المزاولون تكوينا اختصاصيا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
3 - مهندسو التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وشغلوا مهام عليا أو منصبا عاليا واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل.