مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
يوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والذين اثبتوا أعمالا دراسية أو انجازا في تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل تعد باقتراح من السلطة المخولة حق التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين.