مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 41
يوظف مهندسو التطبيق حسب الآتي :
1 - عن طريق امتحان مهني من بين المفتشين في المواصلات الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
2 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الاقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.