الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الثالث — سلك المفتشين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يدمج في سلك المراقبين المراقبون في والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتمرنون رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور 19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية اعلاه من بين المراقبين الذين لم يستفيدوا بعد بطريقة التوظيف هذه داخل الرتبة التي ينتمون اليها والذين لهم أقدمية (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.