الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن | بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذلك في المصالح احداث سلك مهندسي الدولة للمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي 1 النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية غير المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها.