الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الاول — سلك الاعوان التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 21
يشتمل سلك الاعوان التقنيين على رتبتين :
- رتبة العون العامل
- رتبة العون التقني . المتخصص الفرع الاول تحديد المهام يجب على الاعوان التقنيين المتخصصين الموظفين على أساس الفقرة السابقة أن يكونوا حائزين مستوى السنة الثانية ثانوي على الاقل وأن يتابعوا تكوينا خاصا مدته سنة .
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان العاملين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات لهذه الصفة. 3 على حساب الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان العاملين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان العاملين الذين لم يستفيدوا بعد من