الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 14
تحدد وتائر الترقية المطبقة على عمال الهياكل الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من الارهاق أو الضرر والمضبوطة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون بوتيرتي الترقية الاثنتين حسب المدتين الادنى والمتوسطة وحسب نسبتي 6 و 4 تباعا | من عشرة موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.