مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
لا يعين أحد في منصب من مناصب أسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الا اذا كان حاملا الجنسية الجزائرية منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل.