مرسوم تنفيذي رقم 90-202
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-202 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ( تابع )
المادة 3
يرأس المجلس التوجيهي وزير البريد والمواصلات أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل الوزير المنتدب للجامعات ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ، ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير النقل ممثل وزير الصناعة مراسيم